Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 308

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع

ولا يكفيه في الأولى في شقها الأول أن يحلف أنه لا يستحق الشفعة وقيل يكفيه والتصريح بالترجيح في هذا من زيادته "فإن نكل" الثالث "حلف الطالب وشفع" أي أخذ بالشفعة وبقي الثمن في يده.

"ولو اعترف الشريك القديم" وهو البائع "والشقص في يده (¬١) بالبيع من الثالث ثبتت الشفعة وأخذ الشقص منه" بها؛ لأن اعترافه يتضمن إثبات حق للمشتري وحق للشفيع فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري كما لا يبطل حق المشتري بإنكار الشفيع "وسلم الثمن إليه" أي إلى الشريك القديم "إن لم يعترف بقبضه وعليه العهدة" أي عهدة الشقص لتلقي الملك منه وكان الشفيع هو المشتري.

"فلو امتنع من قبضه من الشفيع فهل له مطالبة المشتري" به أو لا "وجهان" أوجههما نعم (¬٢)؛ لأنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة، والرجوع عليه بالدرك أسهل، ثم إن حلف المشتري فلا شيء عليه، وإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه "فإن اعترف" مع البيع "بقبض الثمن ثبتت الشفعة وبقي الثمن في يد الشفيع (¬٣)، وإن قال الثالث اشتريته لغيري فسيأتي حكمه في الدعاوى" قال الزركشي: وقضيته أن يأتي هنا جميع ما هناك.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 308 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.