Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثالث: في التزاحم

"الطرف الثالث في التزاحم" أي تزاحم الشفعاء "فالشفعة" تثبت للشركاء "على قدر الحصص (¬١) " من الملك "لا" قدر "الرءوس" لأنها من مرافق الملك فتقدر بقدره ككسب المشترك ونتاجه وثماره فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما وقيل تثبت على قدر الرءوس فيقسم النصف في المثال المذكور بين الشريكين سواء؛ لأن سبب ثبوتها اسم الشركة وهو في الجميع سواء. كأجرة كتابة الصك واختاره السبكي وغيره ونص الشافعي على كل من القولين ورجح الأصحاب الأول لما مر ولأن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤنة القسمة كما مر لا لدفع سوء المشاركة، والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها؛ لأن كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة قال في المهمات: وهذا خلاف مذهب الشافعي فإنه لما حكى القولين في الأم قال: والقول الثاني أنهما في الشفعة سواء، وبهذا القول أقول (¬٢). "وكذا" تثبت على قدر الحصص "إن ورثوها" لأن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 309 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.