Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 311

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثالث: في التزاحم

"فرع لو ادعى" المشتري "عفو الشفيعين الوارثين فنكلا" عن اليمين "حلف المشتري وسقطت" شفعتهما "أو حلف أحدهما" فقط "لم يحلف المشتري" إذ لا فائدة له في حلفه فإنه، وإن ثبت عفو أحدهما أخذ الثاني تمام الشقص "وللحالف مخاصمة أخيه فإن حلف" أخوه "الناكل" أو صدقه الحالف على أنه لم يعف "اشتركا" في الشفعة ولا يمنع الناكل من الحلف نكوله في جواب المشتري "أو نكل" أيضا "وحلف الآخر" أي الحالف أولا "أخذ الجميع" بالشفعة وخرج بقوله فنكلا ما لو حلفا أي على البت فيأخذان بالشفعة أما لو ادعى المشتري عفو مورثهما فإنهما إنما يحلفان على نفي العلم كما صرح به الأصل.

"فصل" لو "استحقها ثلاثة" كأن كانت دار لأربعة "بالسواء" فباع أحدهم نصيبه واستحقها الباقون "فحضر أحدهم أخذ الكل، أو تركه" فليس له أخذ حصته فقط (¬١) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائبان "ولو أخر الأخذ لحضورهما جاز (¬٢) " لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ولأنه قد لا يقدر إلا على أخذ البعض فيؤخر لينظر هل يأخذ الغائبان فيأخذ معهما أو لا "فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه" بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان "ويأخذ الثالث إن حضر من كل" من المتناصفين "ثلث ما في يده" إن شاء "فإن رد الأول" ما أخذه "بعيب" ثم حضر الثاني "فللثاني أخذ الكل، وإن خرج الشقص مستحقا" بعد ما ذكر "رجع الأول على المشتري و" رجع "الثاني على الأول و" رجع "الثالث على الأول والثاني، كل" منهم يرجع "بما دفع إليه" أي إلى المرجوع عليه فيرجع الأول بالثمن كله والثاني بالنصف والثالث بالثلث كما يرجع المشتري على البائع؛ لأن التمليك وتسليم الثمن جرى بينهم كذلك.

"وإن حضر الثالث وأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز" كما يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين فقط. "ولو بنى الأول، أو غرس فيما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 311 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.