"ولو شرط عمل عبده معه معينا" له "لا شريكا" له "في الرأي جاز كشرط" إعطاء "بهيمته" له ليحمل عليها؛ لأن عبده وبهيمته مال فجعل عملهما تبعا للمال بخلاف المالك وبخلاف عبده إذا جعله شريكا في الرأي لما مر ويشترط أن يكون العبد والبهيمة (¬١) معلومين بالرؤية أو الوصف، وتعبير أصله بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر (¬٢) فالظاهر أنه كعبده (¬٣)؛ لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر مثله الأذرعي في المساقاة.
"وإن شرط له" أي لعبده "ربحا جاز، وإن لم يشرط عمله معه" لرجوع ما شرطه لعبده إليه.
"فرع: يصح" القراض "في المشاع فلو" وفي نسخة “فإن “"خلط ألفين بألف لآخر وشاركه بأحدهما وقارضه بالآخر جاز" لأن الإشاعة لا تمنع التصرف "وتصرفا" في الثلثين ألفي. الشركة "وانفرد العامل بالثلث" ألف القراض أي بالتصرف فيه قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي على الأقرب (¬٤)؛ لأنه توكيل قال ابن الرفعة والأشبه صحته على نقد أبطله السلطان (¬٥).
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 326 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.