Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب القراض
  2. في أركان صحته
  3. الركن الثاني: العمل

وخيل بلق "لم يصح" لأنه تضييق يخل بمقصود العقد "فإن لم يندر صح (¬١)، ولو كان ينقطع (¬٢) كالرطب" لانتفاء التضييق وكذا إن ندر وكان بمكان يوجد فيه غالبا قاله الماوردي (¬٣) والروياني.

"وإن شرط أن لا يشتري" أو لا يبيع "إلا من زيد، أو" لا يشتري إلا "هذه السلعة لم يصح (¬٤) " للتضييق على العامل ولأن الشخص المعين قد لا يعامله وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحا وقد لا يبيع إلا بثمن غال أو لا يشتري إلا بثمن بخس والسلعة المعينة قد لا يجد فيها ربحا "فإن نهاه عنهما" أي عن شراء السلعة وعن الشراء، أو البيع من زيد "صح (¬٥) "؛ لأنه يمكنه شراء غير هذه السلعة والشراء، أو البيع من غير زيد قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين (¬٦): صح بخلاف الحانوت المعين لأن السوق المعين كالنوع العام، والحانوت المعين كالعرض المعين قال ولو قال قارضتك ما شئت، أو ما شئت جاز؛ لأن ذلك شأن العقود الجائزة.

"ولا يشترط تعيين ما يتصرف فيه" بخلاف الوكالة؛ لأنها نيابة محضة، والحاجة تمس إليها في أشغال خاصة، والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل من المتعاقدين فمهما كان العامل أبسط يدا كانت أفضى إلى مقصودها "وعليه الامتثال" لما عينه "إن عين" كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 328 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.