Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 334

  1. كتاب القراض
  2. في أركان صحته
  3. الركن الخامس: العاقدان

فسد البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأنه إنما يتصرف بالملك ولا ملك في البيع الفاسد "بأجرة المثل" للعامل (¬١)، وإن لم يكن ربح لأنه عمل طمعا في المسمى فإذا فات وجب رد عمله عليه وهو متعذر فتجب قيمته.

كما لو اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه فتلف تلزمه قيمته "إلا إن شرط الربح كله للمالك (¬٢) فلا يستحق" العامل "أجرة" لعدم طمعه في شيء ويؤخذ من التعليل (¬٣) ومما يأتي في المساقاة أنه. لا يستحقها أيضا فيما مر إذا علم الفساد "ولو لم يقل" له "قارضتك" بل دفع إليه ألفا مثلا "وقال اشتر" بها "كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح" القراض لتعرضه للشراء دون البيع تفريعا على الأصح من أن التعرض (¬٤) للشراء لا يغني عن التعرض للبيع "ويصح شراؤه" للإذن له فيه بخلاف البيع.

"والربح فيما اشتراه للمالك" لأنه فائدة ماله، وإنما يستحق العامل بعضه بالشرط في العقد الصحيح، فقوله ولك نصف الربح مساو من حيث المعنى لقول أصله بالنصف؛ لأن النصف ينصرف إلى العامل؛ إذ المالك يستحق بالمال لا بالشرط كما مر.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 334 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.