Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 349

  1. كتاب القراض
  2. في فسخ القراض و الاختلاف فيه
  3. الطرف الأول: في فسخه

قال في المطلب: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل (¬١)، وإلا فإن قصد الأخذ من الأصل اختص به، أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة، وإن أطلقا حمل على الإشاعة وهل تكون حصة العامل قرضا، أو هبة فيه نظر والأشبه الأول (¬٢)، نقله عن الإسنوي وأقره، ثم قال: وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه، وإن لم يملكه بالظهور "فإن كان المال مائة فربح عشرين واسترد" المالك "عشرين فالربح سدس المال فسدس المسترد ربح" وهو ثلاثة دراهم وثلث "للعامل منه درهم وثلثان" إن كان الشرط مناصفة "لا يجبر منه خسران يحدث" فلو عاد ما بيده إلى ثمانين (¬٣) لم يسقط نصيب العامل من الدرهم والثلثين لتقرره بالاسترداد فلا يجبر به نقص غير المسترد لتميز المسترد عن غيره بالاسترداد فكأنهما مالان "وإن حصل خسران فعادت المائة ثمانين واسترد عشرين فالخسران الخمس" وهو عشرون "وحصة المسترد خمسة" لأن الخسران موزع على المسترد والباقي فالخمسة "لا تجبر" بالربح لتقررها بالاسترداد وإنما يجبر به باقي الخسران وهو خمسة عشر "فيصير رأس المال" بعد الجبر "خمسة وسبعين" والخمسة الزائدة تقسم بينهما نصفين إن شرطا المناصفة فيحصل للمالك سبعة وسبعون ونصف وللعامل درهمان ونصف.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 349 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.