Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 364

  1. كتاب المساقاة
  2. في أركانها
  3. الركن الخامس: الصيغة

ثمرتها: "لم يصح (¬١) " قالوا لأن لفظ الإجارة صريح في عقد آخر فإن أمكن تنفيذه في محله نفذ. فيه كما سيأتي، وإلا فإجارة فاسدة "وكذا عكسه (¬٢) " بأن عقد الإجارة بلفظ المساقاة ك ساقيتك لتتعهد نخيلي بمائة لا يصح؛ لأن لفظ المساقاة صريح في عقد آخر هذا إذا قصدا بلفظ الإجارة المساقاة، وإلا فحكمه ما بينه بقوله "فإن وجدت الإجارة بشروطها كأن استأجره بنصف الثمرة" الموجودة "أو كلها مع بدو الصلاح" وإن كان نصفها في الأولى شائعا "وكذا قبله" لكن "بشرط القطع" للنصف، أو الكل "ولم يكن" أي النصف "شائعا" كأن شرط له ثمرة معينة "صح" فإن لم تكن الثمرة موجودة، أو كانت موجودة لكن شرط نصفا شائعا لم يصح، وإن شرط القطع في الثانية، أما في الأولى فلأن شرط الأجرة أن تكون في الذمة، أو موجودة معلومة كما سيأتي، وأما في الثانية فلتعذر قطع الشائع وحده أي بناء على أن قسمة الرطب والعنب بيع لا إفراز وإلا فذلك مشكل؛ لأن قسمتها على الشجر خرصا (¬٣) جائز، ولو قبل بدو الصلاح إذا قلنا إنها إفراز (¬٤)، وهذا جاز في سائر نظائره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 364 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.