على الشجر (¬١)، وفي البيدر عن السرقة والشمس والطيور والذنابير فيلزمه أن يجعل فوقها حشيشا أو نحوه في الأولتين وأن يجعل كل عنقود في وعاء كقوصرة في الأخيرتين "والجداد وتجفيف الثمر إن اعتيد" كل من التعريش وما بعده "أو شرط" على العامل وذكر الشرط في غير الأخير والاعتياد في الحفظ والجداد من زيادته وكأنه أخذ ذلك من تقييد الأصل تصحيح وجوب التجفيف على العامل بذلك وأنت خبير بأن التقييد بذلك ليس من محل الخلاف؛ إذ النافي لوجوبه لا يسعه مخالفة العادة أو الشرط فمحل التصحيح إنما هو عند انتفائهما "وإذا لزم" التجفيف "وجب تسوية البيدر" والمراد به الجرين "ونقلها" أي الثمرة "إليه وتقليبها في الشمس" وقوله "وصونها عن الشمس" فيه إقامة الظاهر مقام المضمر مع أنه علم مما مر "إن احتيج" إلى كل من المذكورات، وإنما لزم حفظ الثمرة وجدادها العامل دون المالك كالمذكوران قبلهما لأنهما من صلاح الثمرة "والأعيان على المالك (¬٢) " لا على العامل؛ إذ ليس عليه إلا العمل "كطلع التلقيح وقصب التعريش". التصريح بهذا من زيادته "وظروف العناقيد وكذا المنجل والمعول" بكسر ميمهما "والثور" وآلته من المحراث وغيره "والخراج" أي خراج الأرض الخراجية "وما لا يتكرر" كل سنة ويقصد به حفظ الأصول "كحفر البئر وما انهار" أي هدم "منهما وبناء الحائط ونصب الدولاب" والأبواب "على المالك" لا على العامل؛ إذ في تكليفه إياه مع بقاء أثره بعد فراغ المساقاة إجحاف به "وأما وضع الشوك على الجدار والترقيع اليسير" الذي ينفق في الجداد "فبحسب العادة" من كونهما على المالك، أو العامل ونص الأم على أن الثاني على المالك يحمل على ما إذا اطردت العادة به "وإن شرط على أحدهما" في العقد "ما على الآخر بطلت" (¬٣) لمخالفته وضع العقد "وله
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 366
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 366 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2814)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.