Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 369

  1. كتاب المساقاة
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثاني: اللزوم

كإباق المبيع قبل القبض، "وللعامل أجرة" مثل "ما عمل" قبل هربه، أو نحوه ولا يقال بتوزيع الثمار على أجرة مثل جميع العمل. لأنها ليست موجودة عند العقد (¬١) حتى يقتضي العقد التوزيع فيها "ولو تطوع آخر بنيابة العامل" أي بنيابته عنه "لم يلزم" المالك "إجابته" لأنه قد لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك (¬٢) وحصلت الثمرة سلم للعامل نصيبه منها (¬٣)، كذا قالوه ولو قيل وجود المتبرع كوجود مقرض حتى يمتنع الفسخ لكان قريبا قال الزركشي (¬٤): والظاهر ما قالوه لما في قبوله من المنة كما لو تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم المالك القبول انتهى وكالتبرع بالعمل التبرع بمؤنته وكلام المصنف شامل له دون كلام أصله أما لو لم يقصد التطوع عن العامل فظاهر أنه لا يسلم للعامل نصيبه كنظيره في الجعالة (¬٥)، قاله الزركشي (¬٦). "وإن تعذر" ما ذكر "بعد خروجها وقبل" بدو "الصلاح" لها "لم يفسخ" أي المالك "لأجل الشركة" التعليل بهذا من زيادته "ولا تباع" الثمرة "بشرط القطع" لتعذر قطعها "للشيوع إلا إن رضي المالك ببيع الجميع" فيصح البيع "أو اشتراه" أي المالك نصيب العامل بغير شرط القطع فيصح الشراء "لأن لصاحب الشجر أن يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع" وهذا تبع فيه ما صححه في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 369 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.