باقيها" قال في الأصل، وإن شاء أقرض نصفه للعامل، وأجرة نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلته "وإن كان البذر لهما أجره نصف الأرض بنصف منفعته و" منفعة "آلته" أو أعاره نصف الأرض وتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلته فيما يخص المالك أو أكراه نصفها بدينار مثلا، واكترى العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلته بدينار وتقاصا ذكر ذلك الأصل ونبه على أن الأول الذي اقتصر عليه المصنف أحوط.
"وتصح المزارعة ولو على زرع موجود لا المخابرة تبعا للمساقاة في البياض" المتخلل "بين الشجر" من نخيل وعنب لعسر الإفراد وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة في الكتاب السابق هذا "إن اتحد العقد" لأن تعدده يزيل التبعية وشبه بما لو أكراه شيئا سنة، ثم أكراه منه سنة أخرى قبل انقضاء الأولى "و" اتحد "العامل" بأن يكون عامل المزارعة عامل المساقاة واحدا كان، أو أكثر؛ لأن اختلافه يزيل التبعية "وانتفع الشجر بعمل المزارعة" بحيث عسر إفراد البياض بالزراعة (¬١)، فلو تيسر الإفراد لم تجز المزارعة لانتفاء الحاجة وعبرت بالعسر تبعا للمنهاج وأصله وهو مراد الأصل بتعبيره بالتعذر "ولو كثر البياض" فإن المزارعة تصح تبعا؛ لأن الحاجة لا تختلف بذلك "ويشترط تقديم المساقاة" على المزارعة بأن يقول ساقيتك وزارعتك، "فلو