"والثاني" "الصيغة" من إيجاب وقبول كما في البيع (¬١) "كأجرتك أو أكريتك هذه الدار كذا" أي شهرا مثلا "بكذا" أي بمائة درهم مثلا "وكذا منفعة" هذه "الدار فيقول - متصلا -: قبلت أو اكتريت" أو استأجرت وإنما جوزت الإجارة مع الإضافة إلى المنفعة لأنها مملوكة بها فذكرها فيها تأكيد كما في بعتك رقبة هذا أو عينه "وكذا ملكتك منفعتها شهرا (¬٢) " بكذا لأن الإجارة تمليك منفعة بعوض "لا بعتك" منفعتها شهرا بكذا لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع لكن ينبغي أن يكون كناية (¬٣)، بل قال الإسنوي ينبغي أن يكون صريحا لأن الإجارة صنف من البيع وصححه الأذرعي وغيره وكلفظ البيع لفظ الشراء.
"وإن" وفي نسخة فإن "قال في إجارة الذمة ألزمت ذمتك كذا كفى" عن لفظ الإجارة ونحوها "والإجارة تكون" واردة "على العين كاستئجار دابة معينة" لركوب أو حمل "أو شخص معين لخياطة ثوب" أو نحوها "وتكون" واردة "في الذمة كاستئجار دابة موصوفة" لركوب أو حمل "أو إلزام ذمته