Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 387

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

بصوته" كالعندليب "أو لونه" كالطاوس "جاز" لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة، وترجيح الجواز في الثلاثة من زيادته (¬١).

"لا بياعا على كلمة لا تعب فيها (¬٢) " وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها "لكن إن تعب فيها بتردد أو كلام فله أجرة المثل" واستشكل بأن ذلك غير معقود عليه فهو متبرع به وقد يجاب (¬٣) بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم إلا به عادة نزل منزلته "ويصح" الاستئجار "فيما يقتضي التعب" من الكلمات كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين (¬٤) وهذا تصريح بما أفهمه قوله " لا تعب فيها " وصنعه أولى من صنع أصله حيث جعل هذا مفيدا لحكم ذاك.

"ويصح" الاستئجار "في الهرة لدفع الفأر، والشبكة والفهد" والبازي "للصيد" إذ لمنافعها قيمة "لا" في "الكلب" لصيد أو حراسة زرع أو ماشية أو درب أو غيره إذ لا قيمة لمنفعته شرعا ولأن اقتناءه ممنوع إلا لحاجة وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه كركوب البدنة المهداة.

"الشرط الثاني: أن لا يتضمن" المنفعة بأن لا يتضمن عقد الإجارة "استيفاء عين قصدا" وإن تضمن استيفاءها تبعا لضرورة أو حاجة كما سيأتي "فاستئجار البستان لثمره والشاة لصوفها" أو نتاجها أو لبنها "لا يصح" لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا "ولو استأجر امرأة" ولو صغيرة "للإرضاع"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 387 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.