Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 390

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له "وإن كانت" أي الأرض "على شط نهر - والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء - لم يصح استئجارها" لعدم القدرة على تسليمها "وإن احتمله ولم يظهر جاز" استئجارها لأن الأصل والغالب السلامة.

"وإن استأجر أرضا لا يوثق بسقيها (¬١) فإن" كان "قال" له المؤجر "أجرتكها على أنها أرض بيضاء لا ماء لها ولم يقل لتنتفع بها فسيأتي حكمه أنه لا بد من البيان" لجنس المنفعة فما أطلقه الأصل هنا من الصحة - وعلله بأنه يعرف بنفي الماء أن الإجارة لغير الزراعة - مؤول كما صرح هو به بعد وتأويله أن ما هنا محمول على ما يأتي وهو في الحقيقة حمل على أنه لا يشترط بيان الجنس كما يعرف من المسائل التي ذكرها هنا وحذفها المصنف وبعضهم حمله على أن الغالب في الأرض الزراعة فجاز الإطلاق فيها وفيه نظر.

"وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل" فيه "الشرب" بكسر الشين وهو النصيب من الماء بخلاف ما لو باعها لا يدخل لأن المنفعة هنا لا تحصل بدونه هذا "إن اعتيد دخوله وإلا" بأن لم يطلق أو اضطربت العادة "فسيأتي" حكمه "في الباب الثاني".

"فصل" وفي نسخة " فرع " "لا يصح إيراد إجارة العين (¬٢) على مستقبل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 390 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.