Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 392

  1. كتاب الإجارة
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: المنفعة

"إيجارها من الأول وجهان" أحدهما: لا (¬١)، لأنه الآن غير مستحق للمنفعة وبه جزم صاحب الأنوار وهو مقتضى كلام القاضي والبغوي وإليه ميل الأصل كما قاله السبكي والثاني نعم لأن المعاقدة وقعت بينهما وقد نقل الأصل كلام البغوي، وحاصله (¬٢) الجواز من الثاني دون الأول كما تقرر قال: وعكسه القفال في فتاويه وقال السبكي إنه أغوص والزركشي: إنه أقوى.

"ولا يجوز للمشتري" لما أجره البائع من غيره "إيجار ما أجره البائع" من الغير إذ لا معاقدة بينهما كذا نقله الأصل عن فتاوى القفال وهو جار كما قال العراقي على طريقته فيما مر والذي يقتضيه (¬٣) كلام غيره ممن تقدم الجواز.

"وفي" جواز "إيجار الوارث ما أجره الميت" من المستأجر "تردد" للقفال أي احتمالان: أحدهما: الجواز (¬٤)، وهو الأقرب لأنه نائبه، وقال الزركشي: إنه الظاهر والثاني المنع، قال الأذرعي: وهو ظاهر كلامه وفي نسخة بدل قوله " فللمالك إلى آخره ": فهل للمالك أن يؤجرها ممن عاقده أو من الثاني وجهان يجريان في الوارث والمشتري يؤجران المستأجر من الميت والبائع "وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين" وإلا فلا يصح قطعا وشمل كلامهم الطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة ففي فتاوى ابن الصلاح (¬٥) لا يصح العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين (¬٦) المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد وخالفه ابن الأستاذ (¬٧) وقال: ينبغي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 392 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.