الآخر" في الإجارة لأن كلا منهما يفرد بالعقد كسائر المنافع "ولو عقد عليهما فانقطع اللبن انفسخ الرضاع" بمعنى الإرضاع أي انفسخ العقد فيه "لا الحضانة" لأن كلا منهما مقصود ويسقط قسط الإرضاع من الأجرة "وعلى المرضعة الفداء بما يدرها" أي يدر لبنها "وتطالب به" أي وللمكتري أن يطالبها بما يدر لبنها قال ابن الرفعة وفيه نظر والذي قاله الماوردي (¬١) ـ قلت والصيمري والروياني: إن له منعها من أكل ما يضر باللبن ويوافقه قولهم في النفقات للزوج منع زوجته من تناول ما يضر بها.
"والمعتمد في حبر النساخ (¬٢)، وخيط الخياط، وصبغ الصباغ، وذرور الكحال" بفتح المعجمة وهو ما يذر في العين "وطلع التلقيح العرف فإن اختلف" أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى "وجب" لصحة العقد "ذكره" أي كل من المذكورات ولا يجب تقديره لأنه تابع كاللبن "فإن لم نوجبه" أي ذكره بأن لم
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 416 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2871)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.