"الضعيف" كالشيخ العاجز "والمرأة وذوي المنصب" الذي يخل المشي بمروءتهم عادة "إلا بالشرط" للنزول أو لعدمه فلا يعتبر فيه ما ذكر بل يتبع فيه الشرط.
"فرع: وإن اكترى" دابة للركوب عليها "إلى بلد أوصله العمران" إن لم يكن سور وإلا أوصله السور "لا المنزل" قال الماوردي إلا إن كان (¬١) البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله المنزل "أو" للركوب "إلى مكة لم يتم الحج عليها" لأن العقد لم يتناوله "أو" للركوب "للحج ركب إلى منى ثم" إلى "عرفة ثم" إلى "مزدلفة ثم" إلى "منى ثم" إلى "مكة للإفاضة" أي طوافها "وكذا" يركبها من مكة راجعا "إلى منى للرمي والمبيت" بها لأن الحج لم يفرغ وإن كان قد تحلل وتعبير الأصل بدل المبيت بالطواف (¬٢) سهو.
"وليس لأحدهما" أي أحد المتكاريين "فراق القافلة" بتقدم أو تأخر إلا برضا الآخر لما فيه من الوحشة.
"فرع: وتنفسخ" الإجارة في المستقبل "بتلف الدابة المعينة (¬٣) " فلا تبدل لفوات المعقود عليه "وله الفسخ إن تعيبت (¬٤) بعشوان" أي بعدم إبصارها
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 428 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2883)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.