شيئا بشرط أن لا يبيعه قال ابن الرفعة وقد يفرق بأن للمؤجر غرضا بأن لا يكون عين ماله إلا تحت يد من يرضاه بخلاف البائع نعم ليس له إبدال الحمل بالإركاب ولا عكسه وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرر صرح به الأصل (¬١) "لا" إبدال "المستوفى منه" بغيره في إجارة العين "كالدابة المعينة والدار" والأجير المعين كما صرح به الأصل فلا يجوز كما لا يجوز إبدال المبيع بل تنفسخ الإجارة بتلفه ويثبت الخيار بتعيبه بخلافه في إجارة الذمة كما مر ذلك.
"ولا" إبدال "المستوفى به" بغيره في إجارتي العين والذمة "كالثوب" المعين "في الخياطة والصبي" المعين "في الرضاع (¬٢) " أو التعلم كالمستوفى منه وقيل يجوز إبداله لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه ونقله الأصل عن الإمام والمتولي والأول عن العراقيين ونقلوه عن النص ولا ترجيح في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف وعليه جرى الأصل في الخلع وجرى عليه البلقيني وذكر أن الثاني ليس بمعتمد في الفتوى قال وقد جزم الرافعي في الكلام على ما يعتبر تعيينه في الرضاع بأنه يجب تعيين الصبي لاختلاف الغرض باختلافه وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله كالدابة المعينة لكن الذي رجحه المنهاج كأصله، والشرح الصغير والمصنف في شرح الإرشاد الثاني (¬٣)، وتقدم أنه يجوز إبدال المستوفى فيه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 430 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.