Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 442

  1. كتاب الإجارة
  2. في أحكام الإجارة الصحيحة
  3. الطرف الثاني: في حكم يد المستأجر و الأجير

فرع " لو أركب دابته وكيله ".

"فصل: ومتى" دفع ثوبا إلى خياط ليقطعه ويخيطه فخاطه قباء ثم "اختلفا" فيما أذن فيه المالك "فقال" الخياط "خطته قباء بأمرك" فلي الأجرة "فقال" المالك "إنما أمرتك بقميص" أي بقطعه قميصا "صدق المالك (¬١) بيمينه" كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء وهذا كما لو قال دفعت هذا المال إليك وديعة فقال بل رهنا أو هبة ولأن الخياط (¬٢) معترف بأنه أحدث في الثوب نقصا وادعى أنه مأذون له فيه والأصل عدمه ولأنه يدعي أنه أتى بالعمل الذي استأجره عليه والمالك ينكره فأشبه ما لو استأجره لحمل متاع وقال الأجير حملت وأنكر المالك وقيل إنهما يتحالفان ورد بأنهما لم يختلفا في عقد الإجارة بل في الإذن لأن المسألة مفروضة في دفع الثوب بلا عقد وفيه نظر لأن الشيخين حكيا طريقة أنه إن جرى بينهما عقد تعين التحالف وإلا فالقولان.

والوجه أن يجاب بأن صورة المسألة (¬٣) فيما إذا جرى عقد أن يأذن له في القطع أو لا ثم بعقد الإجارة على الخياطة ثم بعد الخياطة يختلفان في كيفية العقد وفي الإذن الواقع قبله، والتحالف إنما يكون فيما إذا اختلفا في كيفية العقد فقط "واستحق" على الخياط "الأرش" لثبوت قطعه قباء بغير إذن "فقيل" هو "ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا" لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء وصححه ابن أبي عصرون وغيره ونقل ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام وقال الإسنوي إنه الأصح فإن الأصحاب بنوا الخلاف على أصلين يقتضيان ذلك "وقيل ما بين قيمته

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 442 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.