Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 460

  1. كتاب الإجارة
  2. في الطوارئ الموجبة للفسخ و الانفساخ
  3. القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ

والراتبة (¬١) مستثنى في الإجارة" لعمل مدة فلا تنقص من الأجرة شيء فلو صلى ثم قال كنت محدثا قال القفال: لا نمنعه من الإعادة لكن يسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية ونمنعه من الثالثة لأنه متعنت قال الأذرعي والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة ولا شك فيه عند بعده عنه فإن كان بقربه جدا ففيه احتمال اللهم إلا أن يكون إمامه ممن يطيل الصلاة فلا وعلى الأجير أن يخفف الصلاة مع إتمامها ثم محل تمكينه من الذهاب إلى الجمعة إذا لم يخش على عمله الفساد وهو ظاهر "وكذا سبت اليهود" مستثنى "إن اعتيد" لهم وحكم النصارى في يوم الأحد كذلك (¬٢) قاله الزركشي قال وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما؟ فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما والأقرب المنع (¬٣) لعدم اشتهارها في عرف المسلمين وجهل أكثر الناس لها والذمي مفرط بعدم استثنائها.

"والأجير لحمل الحطب إلى الدار لا يطلعه السقف" أي لا يكلف صعود

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 460 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.