Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 465

  1. كتاب الإجارة
  2. في الطوارئ الموجبة للفسخ و الانفساخ
  3. القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ

أجير العين ولم يمكن العمل في الحبس أخرجه القاضي" منه "مدته" أي العمل تقديما لحق المستأجر كما يقدم المرتهن ولأن العمل مقصود في نفسه بخلاف الحبس فيخرجه منه "مستوثقا عليه" مدة العمل "إن رآه" كأن خاف هربه، وخرج بأجير العين أجير الذمة فيطالب بتحصيل العمل بغيره فإن امتنع حبس بالحقين، وبعدم إمكان العمل في الحبس إمكانه فيه فلا يخرج منه بل يجمع بينهما قال السبكي وعلى قياس ما ذكر لو استعدي على من وقعت الإجارة على عينه وكان حضوره مجلس الحكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر.

"ويلزم المستأجر لا المؤجر ما يلزم الوديع من دفع ضرر عن العين" المؤجرة من حريق ونهب وغيرهما إذا قدر على ذلك من غير خطر بخلاف المؤجر لا يلزمه ذلك نعم إن كان مؤجرا بولاية على محجور عليه أو على وقف أو نحوه لزمه الدفع لكن ذلك لحق المولى عليه لا لحق المستأجر وتقدم أوائل الباب الثاني فيما لو غصبت العين ما قد يخالف هذا وتقدم جوابه والكلام عليه ثم.

"فإن وقعت الدار" المؤجرة "على متاع المستأجر فلا ضمان على المؤجر" أي لا يلزمه بدله ولا أجرة تخليصه.

"وإن استأجره لبناء فلما أكمله انهدم وكان الخلل في الصنعة لا في الآلة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 465 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.