كصغير لا يقدر عليه لأن منفعته معدومة فأشبه استئجار الأعمى للحفظ كذا قاله ابن العماد (¬١)، وقال الأذرعي كان المراد أهلية التزامه ويحتمل أنه أراد إمكانه (¬٢)، أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء قال الماوردي هنا لو قال من جاء بآبقي فله دينار فمن جاء به استحق (¬٣) من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم قوله من جاء وخالف في السير فقال لا يستحق الصبي ولا العبد إذا قام به بغير إذن سيده.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 470
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 470 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2928)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.