في خلاصه بجاهه أو بغيره جاز نقله النووي في فتاويه عن جماعة منهم القاضي "فإن سمع النداء وهو" أي المال المطلوب رده "في يده فرده وفي الرد كلفة" كالآبق "استحق" الجعل "وإلا" أي وإن لم يكن في رده كلفة كدراهم ودنانير لا كلفة في ردها "فلا" يستحق شيئا لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض وشمل كلامه كغيره ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرد كالغصب والعارية، وقضيته الاستحقاق بالرد إذا كان فيه كلفة وتعليل عدم الاستحقاق في قوله الآتي لا إن كان في يده يقتضي خلافه (¬١) "وإن جعل لمن دله عليه" جعلا "فدله عليه استحق" (¬٢) الجعل لأن الغالب أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه (¬٣) "لا إن كان في يده" أي يد من دل عليه فلا يستحق. شيئا لأن ذلك واجب عليه شرعا فلا يأخذ عليه عوضا وقضيته أنه لو كان الدال غير مكلف استحق (¬٤) "أو" جعل
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 471
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 471 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.