Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 476

  1. كتاب الجعالة
  2. فصل: الجاعلة جائزة قبل تمام العمل

والأوجه أن له الأجرة تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه وخرج بأثناء العمل ما لو فسخها قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل.

"أو" فسخها "العامل فلا" (¬١) شيء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما (¬٢) أم لا نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الأصل في آخر المسابقة لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل. ا هـ. وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل.

"وإن عمل" العامل شيئا "بعد الفسخ. ولو جاهلا" به "فلا شيء له" لكن صرح الماوردي والروياني (¬٣) بأن له المسمى إذا كان جاهلا، وهو معين، أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف.

"فرع: وتنفسخ" الجعالة "بالموت" والجنون والإغماء لأحد المتعاملين "فإن مات المالك بعد الشروع" في العمل "فرده إلى ورثته" وفي نسخة " وارثه " "وجب قسطه" أي قسط ما عمله في الحياة "من المسمى" وإن مات العامل فرده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 476 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.