Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 478

  1. كتاب الجعالة
  2. فصل: الجاعلة جائزة قبل تمام العمل

لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له" كما لو طلب الآبق فلم يجده ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله "أو مات الصبي في أثناء التعليم (¬١) وجب" للعامل "القسط" من المسمى "لوقوعه مسلما" بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحل بخلاف رد الآبق (¬٢) "وإن منعه أبوه" من تمام التعليم "أو المالك" للمال من تمام العمل "وجب" له عليه "أجرة المثل" لما عمله لأن المنع فسخ أو كالفسخ، والثانية من زيادته.

"فصل: وإن اختلفا في شرط الجعل (¬٣) " فقال العامل شرطت لي جعلا وأنكر المالك أو قال شرطته على عبد آخر "أو" في "الرد" فقال أنا رددته وقال المالك بل جاء بنفسه أو رده غيرك "صدق المالك" بيمينه لأن الأصل براءته وعدم الشرط "أو في قدر المشروط" ككونه درهما أو درهمين "أو في كونه على" رد "عبد أو عبدين" وقد رد أحدهما "تحالفا" وفسخ العقد "ووجب" للعامل "أجرة المثل" كما لو اختلفا في الإجارة وصورة ذلك أن يقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم نعم يتصور قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط ما عمله.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 478 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.