"كتاب إحياء الموات" وما يذكر معه
الأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبره: "من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" رواه البخاري (¬١). وخبر: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" (¬٢) رواه الترمذي وحسنه (¬٣).
"هو مستحب" لخبر: "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو صدقة" رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان والموات الأرض التي لم تعمر أو عمرت جاهلية ولا هي حريم لمعمور كما يؤخذ مما سيأتي ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وآثار أوتاد ونحوها.