الافتيات على الناظر، "وإن سكن بيتا منه وغاب ولم تطل غيبته عرفا (¬١) " ثم عاد "فهو" باق "على حقه، وإن سكنه غيره" لأنه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر ذكره في الروضة فإن طالت غيبته بطل حقه "ولكل" من غير سكان المدارس من الفقهاء والعوام "دخول المدارس والأكل" والشرب "والنوم فيها" ونحو ذلك مما جرى العرف (¬٢) به، "لا السكنى" فليست لهم "إلا لفقيه" منهم فله أن يسكنها مطلقا للعرف "أو" لغيره فله ذلك "بشرط الواقف" لا بدون شرطه.
"فرع: النازلون" بموضع "في البادية في غير مرعى البلد لا يمنعون" منه بل هم أحق به وبما حواليه بقدر ما يحتاجون إليه لمرافقهم "ولم يزاحموا" بفتح الحاء "على المراعي والمرافق إن ضاقت" بخلاف ما إذا اتسعت لانتفاء الإضرار بهم، وإذا رحلوا بطل اختصاصهم وإن بقي أثر الخيام ونحوها صرح به الأصل وخرج بقوله من زيادته في غير مرعى البلد مرعاه فيمنعون من النزول فيه "فإن استأذنوا الإمام في استيطانها" أي البادية "ولم يضر نزولهم بالسابلة" أي أبناء السبيل "راعى الأصلح" في نزولهم بها ومنعهم ونقل غيرهم إليها "وإن نزلوا"
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 500 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2962)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.