كما لو لم يعلم به وقيل لا يملكه لفساد القصد وفي نسخة لا إن علم (¬١) به حال الإحياء فيوافق الثاني وبالجملة فالترجيح من زيادته ورجح في الكفاية الأول وأقر النووي عليه صاحب التنبيه وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء إن علمه (¬٢) لظهوره من حيث إنه لا يحتاج إلى علاج أما بقعة المعدنين فلا يملكها بإحيائها مع علمه بهما لفساد قصده؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة، أو نحوها كما صرح به الأصل "وليس لمالكه" أي المعدن الباطن "بيعه" لأن مقصوده النيل وهو متفرق في طبقات الأرض مجهول القدر والصفة فهو كبيع قدر مجموع من تراب المعدن وفيه النيل، وكالبيع الهبة، قال في البحر لكن ترتفع يده بها لا به؛ لأن رفع يده به كان مشروطا بعوض ولم يحصل بخلاف رفع يده بها، انتهى.
والأوجه (¬٣) خلافه "فإن قال" مالكه "لرجل ما استخرجته" منه "فهو لي" فاستخرج منه شيئا "فلا أجرة له" كما لو قال لغيره: اغسل ثوبي فغسله لا أجرة له "أو" قال له ما استخرجته منه فهو "بيننا" فاستخرج منه شيئا "فله أجرة النصف" لأن نصف عمله وقع للمالك وهو غير متبرع به "أو" قال ما استخرجته "لك منه كذا، أو" لك "الكل فله أجرته (¬٤) "؛ لأن عمله