Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 509

  1. كتاب إحياء الموات
  2. في الأعيان الخارجة من الأرض
  3. الطرف الثاني: المياه

"بحسب الملك" ولو كان المحتاج منه إلى العمارة مستقلا عن بعضهم لاشتراكهم وانتفاعهم به وكما في سائر الأملاك المشتركة وقيل لا تلزمه العمارة في المستقبل عنه (¬١)؛ لأن المنفعة فيه للباقين والترجح فيه من زيادته وصرح به الأذرعي.

"فرع: كل أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسقى" أي الأرض "إلا منه" ولم يدر أنه حفر أو انخرق "حكم لهم بملكه (¬٢) "؛ لأنهم أصحاب يد وانتفاع فلا يقدم بعضهم على بعض فلو رأينا لها ساقية منه ولم نجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه عملا بالظاهر كما صرح به الأصل "ولو تنازعوا في قدر أنصبائهم" منه "جعلناه على قدر" أنصبائهم من "الأرض" لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك وقيل يجعل بينهم بالسوية؛ لأنه في أيديهم وصحح في الروضة الأول وقال البلقيني بل الأصح بمقتضى القواعد الثاني (¬٣)، وأطال في بيانه.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 509 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.