Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 512

  1. كتاب إحياء الموات
  2. في الأعيان الخارجة من الأرض
  3. الطرف الثاني: المياه

القسمة" بسوقه في ساقية، أو نصب رحى عليه، أو غيرهما "ولكل" منهم "الرجوع" بعد القسمة "متى شاء" كما مر في النهر "إن اقتسموا مهايأة" قال في الأصل: "والذين يسقون أراضيهم من أودية مباحة ولو تراضوا بمهايأة فهي مسامحة من الأولين بتقديم الآخرين وليست بلازمة فمن رجع منهم فالظاهر أنه يمكن من سقي أرضه (¬١) ".

"فصل: ماء البئر، والقناة لا يصح بيعه" منفردا عنهما "لأنه يزيد" شيئا فشيئا "ويختلط" المبيع بغيره فيتعذر التسليم ولأنه مجهول نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح وصرح به القاضي واقتضاه التعليل الأول "فلو باع صاعا من ماء بئر" أو قناة "راكد لا جار صح لقلة زيادته" فلا تضر "كالرطبة" أي كبيع القت في الأرض بشرط القطع وإنما لم يصح في الجاري؛ لأنه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط لعدم وقوفه "فإن اشترى البئر وماءها الظاهر أو جزأها" الأولى، أو جزأهما "الشائع وقد عرف عمقها" فيهما "صح" وما ينبع في الثانية مشترك بينهما كالظاهر بخلاف ما لو اشتراها، أو جزأها الشائع دون الماء، أو أطلق لا يصح لئلا يختلط الماءان.

"ولو" وفي نسخة ومتى "باع ماء القناة مع قراره، والماء جار بطل" البيع "في الجميع" لا في الماء فقط "للجهالة وفي الروضة" كأصلها "خلافه (¬٢) "

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 512 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.