Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 537

  1. كتاب الوقف
  2. في أركانه و شروطه
  3. الطرف الثاني: في شروطه

كذا ولم يرد" عليه "فوجهان" في صحة الوقف وعدمه قال الأذرعي أصحهما الصحة (¬١) "فإن صححنا" "صرف الفاضل إلى الواقف، أو" إلى "قرابته أو" إلى "المساكين" فيه "ثلاثة أوجه" أقربها الثاني (¬٢)، "وإن وقفها على زيد، والفقراء فهو كأحدهم" في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم كما في نظيره من الوصية "وإن وقفها على المسجد" أو نحوه كالرباط "صح ولو لم يبين المصرف" من عمارته، أو دهن سراجه أو نحوهما "وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه، وإن قال جعلت داري خانقاه" للغزاة ولم يبين آخره "لم يصح" كذا نقله الأصل عن فتاوى القفال (¬٣)، قال الأذرعي والذي فيها وقفت، قال: وعدم الصحة بناء على طريقته أي من اشتراط بيان آخر الموقوف عليه ليتأبد الوقف، والمذهب الصحة (¬٤) خلافا له وأما صيغة جعلت فلم أرها في فتاويه ولا شك أنها كناية.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 537 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.