العطف بالواو، وأن لا يتخلل كلام طويل ونقلها الأصل عن الإمام، وأقره (¬١) وجزم في المنهاج وأصله بأولهما لكن قال الزركشي ما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له والمذهب خلافه وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط (¬٢) وجود عاطف جامع بالوضع كالواو، والفاء، وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما وقد صرح بذلك ابن القشيري في الأصول وقال السبكي: الظاهر أنه لا فرق (¬٣) بين العطف بالواو وثم انتهى واعلم أن عود الاستثناء إلى الحمل لا يتقيد بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال القاضي أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق، عبدي حر لم تطلق ولم يعتق "وتقديم الصفة" على المتعاطفات "كتأخيرها" عنها في عودها إلى الجميع ك وقفت على فقراء أولادي وأولاد أولادي وإخوتي وكذا الاستثناء ك وقفت لا على من فسق على أولادي وأولاد أولادي قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا (¬٤) عن حكم الصفة المتوسطة والظاهر اختصاصها بما وليته انتهى، والمعتمد أنها كغيرها (¬٥)، ومثلها الاستثناء.
"فرع: البطن الثاني" ومن بعده "يتلقون" الوقف "من الواقف" لا من البطن الأول.