Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 577

  1. كتاب الهبة
  2. أركانها
  3. الركن الرابع: الموهوب

يملكه ودخل في ضمانه سواء أقبضه في مجلس العقد أم بعده ولا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا كما مر في الرهن "فالزيادة الحادثة" من الموهوب قبل القبض ملك "للواهب" لبقائه على ملكه "وقد سبق بيان القبض" في باب المبيع قبل القبض "إلا أنه لا يكفي هنا" الإتلاف كما سيأتي ولا "الوضع بين يديه بلا إذنه" وفي نسخة بلا إذن؛ لأنه غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف المبيع فجعل التمكين منه قبضا وقوله بلا إذنه من زيادته.

"ولو مات أحدهما قبل القبض لم ينفسخ" عقد الهبة؛ لأنه يؤول إلى اللزوم كالبيع بخلاف نحو الشركة، والوكالة وكالموت الجنون، والإغماء لكن لا يقبضان إلا بعد الإفاقة قاله البغوي وظاهر أن لمولى المتهب القبض (¬١) قبلها في الجنون "وقام الوارث" أي وارث الواهب في الإقباض والإذن في القبض ووارث المتهب في القبض "مقامه" أي مقام المورث "فإن رجع" الواهب، أو وارثه "في الإذن" (¬٢) في القبض "أو مات" هو، أو المتهب "قبل القبض" فيهما "بطل الإذن" قال الزركشي (¬٣): وينبغي أن يكون جنون الواهب وإغماؤه، والحجر عليه كذلك.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 577 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.