Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الثالث في أحكام التيمم
  3. الثاني: أنه لا يستبيح بالتيمم

يجزه" وإن صادفه في الشك لانتفاء معرفته حال الفعل (¬١) وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها برفع الحدث، ومسح الخف رخصة للتخفيف للجواز مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت (¬٢) وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت.

الحكم"الثالث: القضاء ولا قضاء" على المصلي"مع العذر العام" وإن لم يدم للحرج ولهذا يسقط بالحيض وذلك"كالتيمم" أي كالصلاة بالتيمم"لعدم الماء في الكروان كان قصيرا" أو وجد الماء في الوقت لعموم فقده في السفر ولما رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين أن رجلين تيمما في سفر وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما بالوضوء دون الآخر ثم ذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال للذي أعاد: "لك الأجر مرتين" وللآخر: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" (¬٣) "لا" في"سفر معصية" كعبد آبق (¬٤) وامرأة ناشزة فإنه يجب به القضاء لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية بخلاف ما لو عصى في سفر لم يعص به كأن زنا أو سرق فيه لا قضاء عليه لأن المرخص غير ما به المعصية وشمل كلامه التيمم لفقد الماء والمتيمم لمرض أو عطش أو نحوه والحكم صحيح بل لا يصح تيمم الثاني لأنه قادر على التوبة وواجد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 266 (SanadKitab #30130, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.