الدين لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضا الغريم.
"ولو وهب لولده" شيئا "فوهب" هـ "الولد للجد، ثم الجد لولد ولده فالرجوع" ثابت "للجد فقط" أي لا لولده "ويرجع" الواهب "في مرهون ومكاتب انفكا" عن الرهن، والكتابة بعجز المكاتب فيها لبقاء الولاية فيهما "و" في "عصير تخمر ثم تخلل" إذ الملك الثابت في الخل سببه تملك العصير فكأنه الملك الأول بعينه "ومتى ارتد الولد فالرجوع موقوف" على عوده إلى الإسلام فإن أسلم صح الرجوع بعد الإسلام، وإلا فلا "ولو وهب ولده" شيئا "و" وهبه "الولد لولده فلا رجوع للأول" لأن الملك غير مستفاد منه.
"فصل: يرجع" في الموهوب "بالزوائد المتصلة غير الحمل الحادث" كسمن وتعلم صنعة؛ لأنها تتبع الأصل بخلاف الحمل الحادث لا يرجع فيه لحدوثه على ملك المتهب "لا" بالزوائد "المنفصلة غير ولد الحمل القديم" كالولد الحادث لا يرجع فيه لحدوثه على ملك المتهب "لا" بالزوائد "المنفصلة غير ولد الحمل القديم" كالولد الحادث، والكسب بل تبقى للمتهب لذلك بخلاف ولد الحمل القديم يرجع فيه لأنه من جملة الموهوب بناء على أن الحمل يعلم وفي جعل ولد الحمل القديم من الزوائد تسمح، والإضافة فيه إضافة بيانية "وهل يرجع في الأم قبل الوضع" للحمل الحادث "أم عليه الصبر إلى الوضع وجهان" أصحهما في تعليق القاضي الأول (¬١)، وله أجاب ابن الصباغ وغيره.
"ولو زرع" الولد "الحب أو تفرخ البيض فلا رجوع" فيه؛ لأن الموهوب صار مستهلكا قال في الأصل قال البغوي هذا إذا ضمنا الغاصب (¬٢) بذلك، وإلا فقد وجد عين ماله فيرجع وقضيته ترجيح الرجوع وبه جزم البلقيني واختاره الزركشي وهو قياس ما قالوه في الفلس (¬٣).