Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 585

  1. كتاب الهبة
  2. في حكم الهبة في الرجوع و الثواب
  3. الطرف الثابي: في الثواب

"الطرف الثاني: في الثواب" على الهبة ونحوها "وهو لا يلزم بمطلق الهبة، والهدية" إذ لا يقتضيه اللفظ ولا العادة "ولو" وقع ذلك "من الأدنى إلى الأعلى" كما في إعارته له إلحاقا للأعيان بالمنافع وكما لا يلزم بذلك لا يلزم بالصدقة كما فهم بالأولى "فإن أثابه" المتهب على ذلك "فهبة مبتدأة للأب الرجوع فيها" إذا كان هو المثيب وعكس في الروضة فقال حتى لو وهب لابنه فأعطاه الابن ثوابا لا ينقطع حق الرجوع وكل صحيح "وإذا قيدها" (¬١) المتعاقدان "بثواب معلوم لا مجهول صح العقد بيعا" نظرا للمعنى فإنه معاوضة مال بمال معلوم كالبيع بخلاف ما إذا قيدها بمجهول لا يصح لتعذره بيعا وهبة "وتثبت فيه" أي في عقد الهبة بثواب معلوم.

"أحكامه" أي البيع كالخيار والشفعة واللزوم قبل القبض وغيرها مما يأتي "بالعقد لا القبض" للموهوب كالبيع "فلا رجوع للأب" فيه "ويجتنب فيه الربا" وفي نسخة: الزيادة، أي المفاضلة في الربوي "ويرد" الثواب "بالعيب" الذي ظهر فيه ثم إن كان في الذمة طالب بسليم، أو معينا رجع إلى عين الموهوب إن كان باقيا، وإلا طالب ببدله "ويسترد" المثيب "ثوابه إن خرج الموهوب مستحقا" بناء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 585 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.