Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 589

  1. كتاب اللقطة

كتاب اللقطة (¬١)

بضم اللام وفتح القاف (¬٢) وإسكانها، ويقال لقاطة (¬٣) بضم اللام، ولقط بفتحهما بلا هاء وهي لغة الشيء الملقوط ويقال: اللقطة - بفتح القاف - اسم للملتقط - بكسرها - أيضا، وشرعا ما وجد (¬٤) من حق ضائع (¬٥) محترم لا يعرف الواجد مستحقه والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي ﷺ سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها (¬٦) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، وإلا فشأنك (¬٧) بها"، وسأله عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"، وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك، أو للذئب" (¬٨) وفرق بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 589 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.