Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 612

  1. كتاب اللقيط
  2. في أركان اللقيط
  3. الركن الثالث: الملتقط

"الركن الثالث: الملتقط: ويشترط فيه تكليف وحرية ورشد، وإسلام وعدالة" (¬١) ولو مستورة على ما يأتي؛ لأنه ولاية تثبت على الغير بالاختيار فاعتبر فيه ذلك كسائر الولايات "فلا يصح" من غير مكلف ولا "من عبد" ومثله الأمة "إلا بإذن سيده، أو تقريره" له على التقاطه بعد علمه به "ويكون السيد" هو "الملتقط" (¬٢) والعبد نائبه في الأخذ والتربية إذ يده كيده "وإلا" أي وإن لم يأذن له ولم يقره على التقاطه "انتزع" اللقيط "من العبد" لأن الحضانة تبرع وليس له أهليته "ولا" تصح "من مكاتب" وإن أذن له سيده لذلك "إلا لسيد قال: " - له - "التقطه لي" فيكون السيد هو الملتقط "وفي مبعض التقط في نوبته وجهان" أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة (¬٣) لذلك، ولا يصح التقاطه أيضا في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 612 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.