Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 626

  1. كتاب اللقيط
  2. في أحكام اللقيط
  3. الجكم الثاني: الجناية

البلوغ لا يلزم منه الاتحاد في التصحيح، وإن كان ظاهره ذلك فالتصحيح فيه من زيادة المصنف "ويقتص لنفسه في الطرف" بقيد صرح به من زيادته بقوله "إن أفصح" بالإسلام بعد بلوغه؛ لأن الاستحقاق في القصاص له وللمسلمين فليس ذلك للإمام؛ لأن اللقيط قد يريد التشفي وقد يريد العفو فلا يفوت عليه بخلافه إذا لم يفصح بالإسلام وتعذرت مراجعته كنظيره في قصاص النفس "فيجلس" قاطع طرفه قبل البلوغ "له إلى البلوغ والإفاقة" من الجنون إن كان مجنونا "ويأخذ الولي" ولو حاكما "لا وصي الأرش لمجنون فقير" لأنه محتاج وليس لزوال علته غاية تنتظر وإنما لم يأخذه الوصي؛ لأن الأخذ إسقاط وليس هو للوصي "لا" لمجنون "غني" لعدم الحاجة "ولا صبي فقير" أو غني؛ لأن لزوال الصبا غاية منتظرة ولعدم الحاجة في الغنى فلو حذف قوله " فقير " كان أولى "فلو أفاق" المجنون بعد أخذ الولي الأرش "ورده ليقتص منع" لما مر من أن أخذ المال عفو وكما لو عفا الولي عن شفعة الصبي للمصلحة فبلغ وأراد الأخذ.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 626 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.