Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 628

  1. كتاب اللقيط
  2. في أحكام اللقيط
  3. الحكم الثالث: النسب

"فصل: وإن استلحقه مسلم وكافر أو حر وعبد تساويا (¬١) " لأن كلا منهما أهل للاستلحاق لو انفرد فلا مزية "ولا تقديم لبينة بيد" لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب "فإن استلحق اللقيط ذو يد، ثم" استلحقه "آخر لم يلتفت إليه" لثبوت النسب من الأول معتضدا باليد "إلا إن كان الأول هو الملتقط. فإن حكمه سيأتي قريبا" في فرع " ألحقه القائف بأحدهما " "وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا" فلا يقدم به ذو اليد؛ إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على النسب "فتعتمد البينة" في تقديم أحدهما به "فإن لم تكن بينة، أو" كان لكل منهما بينة و "تعارضتا وأسقطناهما فالقائف" يعرض هو معهما عليه فبأيهما ألحقه لحقه "فإن عدم" بأن لم يوجد على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردي وحكاه الرافعي في العدد عن الروياني (¬٢) "أو تحير، أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما انتظرنا بلوغه" فمن انتسب إليه منهما لحق به لما رواه البيهقي بسند صحيح "أن رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أباه فقال عمر ﵁ اتبع أيهما شئت" (¬٣) ولأن طبع الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجد بغيره فلا يكفي انتسابه وهو صبي ولو مميزا بخلافه في الحضانة فإنه يخير بين أبويه؛ لأن اختياره فيها لا يلزم بل له الرجوع عن الأول لأنه ليس من أهل الأقوال الملزمة بخلاف ما هنا كما سيأتي.

"واعتبرنا" فيه "ميل طبعه الجبلي" فلا يكفي فيه مجرد التشهي "ولا يقبل رجوعه" عن انتسابه لأحدهما "وينفقان عليه" مدة الانتظار "والقرار على من لحقه النسب" فإذا انتسب إلى أحدهما رجع الآخر عليه بما أنفق (¬٤) إن أنفق بإذن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 628 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.