Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 631

  1. كتاب اللقيط
  2. في أحكام اللقيط
  3. الحكم الرابع: الحرية

أو غيره (¬١) إلى ملكه" بأن سمعه الرائي يقول هو عبدي، أو سمع الناس يقولون هو عبده "وشهد له بالملك جاز" له ذلك وقبلت شهادته، وإلا فلا وفارق كما في المهمات سائر الأعيان حيث يجوز فيها الشهادة بمجرد اليد والتصرف الطويلين بأن الاستخدام يقع في الأحرار كثيرا كالأولاد بخلاف التصرف في أعيان أموال الغير فإنه قليل فكان الظاهر أنه ملكه "وإن ادعى نكاح صغيرة تحته لم يحكم به في الصغر" ويفارق نظيره في دعوى الرق كما مر بأن اليد في الجملة دالة على الملك ويجوز أن يولد المملوك مملوكا بخلاف النكاح فإنه طار بكل حال فيحتاج إلى بينة.

"فلو بلغت" ولم تمكنه طائعة "وأنكرت نكاحه قبل قولها" بيمينها "وعليه البينة" فلو حلفت بان أن لا نكاح كما صرح به في نسخة "وإذا شهدت البينة" لملتقط، أو غيره "بملك صغير لم تقبل" شهادتها "حتى تبين سبب الملك من إرث وشراء" ونحوهما لئلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون يد التقاط بخلاف سائر الأموال لأن أمر الرق خطر.

"وكذا" لا تقبل دعوى المدعي حتى يبين سبب الملك "في المدعو" بذلك وقيل يقبل كل من الشهادة والدعوى مطلقا كما في سائر الأملاك والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح ابن الرفعة وغيره (¬٢) "فإن شهدت بأنه ولدته أمته" أو أنه ولد أمته "كفى، وإن لم تذكر الملك" أي أنها ولدته مملوكا له، أو في ملكه؛ لأن الغرض العلم بأن شهادتهما لم تستند إلى ظاهر اليد وقد حصل، ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل يشترط ذكر ذلك وصححه النووي في تصحيحه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 631 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.