بقية الحقوق وإلا فتعلقها بالتركة لا يمنع الإرث كما مر في الرهن "ولهم إمساكها والقضاء" لما على الميت من المال "من غيره" أي المتروك والأولى من غيرها "وقد سبق" بيانه "في الرهن".
"فصل أسباب التوريث أربعة" (¬١) بالاستقراء: "قرابة" وهي الرحم وسيأتي تفصيلها، "ونكاح" صحيح ولو بلا وطء، "وولاء" (¬٢) وهو عصوبة سببها نعمة العتق مباشرة أو سراية كما سيأتي في محله، "وجهة الإسلام فالمسلمون (¬٣) عصبة من لا وارث له" جائز منهم لخبر: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان (¬٤)، وهو ﷺ لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عنه كالعصبة من القرابة "فيضع الإمام تركته" أو باقيها "في بيت المال" إرثا لتعذر إيصالها لجميعهم "أو يخص بها من يرى" منهم لأنه استحقاق بصفة وهي أخوة الإسلام فصار كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين فإنه لا يجب استيعابهم، وكالزكاة فإن للإمام أن يأخذ زكاة شخص ويدفعها إلى واحد لأنه مأذون له في أن يفعل ما فيه مصلحة فيعطي ذلك من شاء من المسلمين "لا المكاتبين" و لا كل من فيه رق "و" لا "الكفار و" لا "القاتل" لأنهم ليسوا بوارثين "فإن أسلموا أو عتقوا بعد موته جاز إعطاؤهم" وكذا من ولد بعد موته