واعلم أن الأصل قسم العاصب إلى عاصب بنفسه، وهو ما مر آنفا، وعاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها (¬١) ذكر ثم قال: وقد يقال العاصب ثلاثة: عاصب بنفسه وبغيره ومع غيره انتهى. وعلى هذا أكثر الفرضيين، وسمي الأول عاصبا بنفسه لاتصافه بالعصوبة بنفسه أي بلا واسطة، وفرق الرافعي بين بغيره ومع غيره بأن الغير يجب كونه في الأول عصبة بخلافه في الثاني، قال وهو اصطلاح والحقيقة واحدة وقد بسطت الكلام على ذلك مع فوائد في منهج الوصول، والعصبة: جمع عاصب، وتجمع هي على عصبات ويسمى بها الواحد وغيره مذكرا كان أو مؤنثا.
"ولا يحوز المال من النساء إلا المعتقة" أي ذات الولاء قال في الأصل: ومن قال بالرد يثبت لكل منهن الحيازة إلا الزوجة وأما من انفرد من الرجال فيحوز المال إلا الزوج والأخ للأم، ومن قال بالرد لا يستثني إلا الزوج، زاد في الروضة وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث إلا الأخ للأم، وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الأم.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 13 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.