ذي حق حقه (¬١) " ولم يذكرهم في آيات المواريث; ولأن العمة مثلا لا ترث مع العم، وكل أنثى لا ترث مع من في درجتها من الذكور، ولا ترث إذا انفردت كابنة المعتق ولأنهم لو ورثوا لقدموا على المعتق; لأن القرابة مقدمة على الولاء "بل" المال كله أو الباقي بعد الفرض "لبيت المال" إرثا "نعم لو لم يستجمع شرائط (¬٢) الإمامة" بأن لم يكن إمام عادل "رد الباقي" بعد الفرض "على أهل الفرض" إرثا لأن المال مصروف لهم أو لبيت المال اتفاقا فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر، والتوقف عرضة للفوات "غير الزوجين" فلا يرد عليهما إذ لا قرابة بينهما فإن وجد بينهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام "فإن فقدوا" أي من يرد عليهم "صرف" المال أو باقيه "لذوي الأرحام" ولو أغنياء إرثا، قال الرافعي: إنما قدم عليهم أهل الفرض لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى.
"فائدة" قال ابن عبد السلام: إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصالح أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك والظاهر وجوبه (¬٣).
"فصل للزوج: النصف" إن لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن "فإن خلفت ولدا أو ولد ابن" وإن لم يكن منه "فالربع" له كما مر "ولزوجة فأكثر نصف ما للزوج" فلها الربع إن لم يكن له ولد، ولا ولد ابن وإلا فلها الثمن لما مر قال الزمخشري: جعلت المرأة على النصف من الرجل بحق الزواج كما في