منه في العصوبة "وله مع البنت أو بنت الابن" فأكثر أو معهما "السدس فرضا" لأن آيته لم تفضل بين الذكر والأنثى من الأولاد "والباقي" بعد فرض البنات "بالتعصيب" لخبر الصحيحين: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (¬١) " وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر في منهج الوصول (¬٢).
"والجد" في النسب "كالأب (¬٣) " في الميراث "إلا في ثلاث مسائل (¬٤) الأولى: أنه لا يسقط الإخوة" والأخوات لغير الأم "كما سيأتي" بيانه "والأبيسقطهم. الثانية: أنه لا يرد الأم مع أحد الزوجين عن الثلث إلى ثلث الباقي" بل لها الثلث كاملا لأنه لا يساويها درجة فلا يلزم أن يفضلها "والأب يردها" إليه كما مر.
"الثالثة: أن الجد لا يسقط أم الأب" وإن أسقط أم نفسه "والأب يسقطها"، لأنها لم تدل بالجد بخلافها في الأب.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 17 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.