Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 17

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب الأول: بيان الورثة وقدر استحقاقهم وأسباب التوريث
  3. وللأب الكل بالتعصيب

منه في العصوبة "وله مع البنت أو بنت الابن" فأكثر أو معهما "السدس فرضا" لأن آيته لم تفضل بين الذكر والأنثى من الأولاد "والباقي" بعد فرض البنات "بالتعصيب" لخبر الصحيحين: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (¬١) " وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر في منهج الوصول (¬٢).

"والجد" في النسب "كالأب (¬٣) " في الميراث "إلا في ثلاث مسائل (¬٤) الأولى: أنه لا يسقط الإخوة" والأخوات لغير الأم "كما سيأتي" بيانه "والأبيسقطهم. الثانية: أنه لا يرد الأم مع أحد الزوجين عن الثلث إلى ثلث الباقي" بل لها الثلث كاملا لأنه لا يساويها درجة فلا يلزم أن يفضلها "والأب يردها" إليه كما مر.

"الثالثة: أن الجد لا يسقط أم الأب" وإن أسقط أم نفسه "والأب يسقطها"، لأنها لم تدل بالجد بخلافها في الأب.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 17 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.