Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 22

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب الأول: بيان الورثة وقدر استحقاقهم وأسباب التوريث
  3. والابن" إذا انفرد "يحوز الجميع

فيها "ويعصبون أخواتهم" لإرثهن بخصوص القرابة "بخلاف أبنائهم" لا يعصبون أخواتهم لعدم إرثهن ويخالفونهم أيضا في أن الإخوة للأبوين يحجبون الإخوة للأب وفي أن الإخوة للأب يحجبون بني الإخوة للأبوين وفي أن الإخوة يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات (¬١) بخلاف أبنائهم صرح بذلك في الروضة.

"فصل: الأخوات للأبوين وللأب" أي كل منهما "مع البنات، وبنات الابن" اجتماعا وانفرادا "عصبة كالإخوة" لخبر ابن مسعود السابق (¬٢) إذ فيه: "وما بقي فللأخت" ولأنه إذا كان في المسألة بنات أو بنات ابن وأخوات وأخذت البنات أو بنات الابن الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات أو بنات الابن فاستبعدوا أن تزاحم الأخوات الأولاد، وأولاد الابن ولم يمكن إسقاطهن فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة، وحينئذ "يأخذن الباقي عن فرضهن" أي البنات وبنات الابن "فالأخت للأبوين مع البنت" أو بنت الابن أو معهما "تحجب الأخ للأب" كما يحجبه الأخ للأبوين لكن لو خلف بنتا وأخا وأختا لأبوين فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولم تجعل معه كالأخ مع الأخ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 22 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.