Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب التيمم
  2. باب مسح الخفين

يتصور بما إذا لم يزل عذره لكنه تكلف الغسل وأراد المسح غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا (¬١) ذكره في المهمات (¬٢) أما لبسه بمحض التيمم لفقد الماء فلا مسح فيه لأنه لضرورة، وقد زال بزوالها.

"فإن شفي" دائم الحدث أو المتيمم لا لفقد الماء"فلا مسح" لبطلان الطهارة المرتب هو عليها.

الشرط"الثاني صلاحيته" أي الخف للمسح بثلاثة أمور"بأن يكون كل منهما ساترا محل الفرض" (¬٣) وهو القدم بكعبيه فلا يكفي ما لا يستره ولو من محل الفرض تغليبا لحكم الأصل وهو الغسل، وقوله كل منهما إيضاح والمراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا عدم نفوذ الماء وثم منع الرؤية.

"ولو مشقوقا وقال إن شد" في أزراره"شرجه" بفتح المعجمة والراء أي عراه بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة وبهذا فارق عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها على قدميه وأحكمها بالشد فإن لم يشد شرجه لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى وفي كلام الفقهاء ما يدل على أن الشرج هو الأزرار وكلام المصنف كأصله هنا يصلح له أيضا وكالمشقوق الزريون كما صرح به الشيخ نصر.

"و" لو "محرما كمغصوب (¬٤) و" متخذ "من فضة أو ذهب" كالتيمم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 276 (SanadKitab #30130, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.