Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 43

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب السادس: في موجبات التوقف عن الصرف في الحال

عنه" الحمل; إذ لا فائدة في الوقف "وإن أمكن العول أخذه" أي فرضه "عائلا" لأنه المتيقن.

"مثاله: زوجة حامل، وأبوان يدفع إليها ثمن عائل وإليهما السدسان" الأولى: سدسان "عائلان لاحتمال كونه" أي الحمل "أنثيين" أما إذا كان يحجبه عنه الحمل فلا يأخذ شيئا عملا بالأحوط "ولو لم يتقدر نصيبهم" أي الموجودين مع الحمل "كالأولاد وقف الجميع" بناء على أن أقصى عدد الحمل لا ضبط له لما حكي عن الشافعي أنه قال: (¬١) رأيت في بعض البوادي شيخا ذا هيئة فجلست إليه أستفيد منه وإذا بخمسة كهول جاءوا فقبلوا رأسه ودخلوا الخباء ثم خمسة شبان فعلوا كذلك ثم خمسة منحطين ثم خمسة أحداث فسألته عنهم فقال: كلهم أولادي وكل خمسة منهم في بطن وأمهم واحدة فيجيئون كل يوم يسلمون علي ويزورونها، وخمسة أخر في المهد. وحكي غير ذلك أيضا كما ذكرته في منهج الوصول "فإن خلف ابنا وزوجته حاملا أعطيت الثمن" لأنه متيقن "ويوقف نصيب الابن" بناء على ما ذكر.

"فرع" لو "مات كافر عن حمل فأسلمت أمه قبل الوضع" له "ورث وإن حكم بإسلامه; (¬٢) لأنه محكوم بكفره يوم الموت".

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 43 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.