Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 49

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب الثامن: في الرد وكيفية توريث ذوي الأرحام

الباقي على أربعة، أصل مسألة الرد بدون زوج لا يصح ولا يوافق فتضربها في مخرج الربع فتصح من أصلها ستة عشر للزوج أربعة، وللبنت تسعة وللأم ثلاثة "أو" كان ذو الفرض صنفا "واحدا غيرهما" أي الزوجين كأم أو جدة وكجدات أو بنات "رد عليه الباقي" بعد أخذه فرضه فيأخذ الجميع فرضا وردا "أو أكثر" من صنف واحد "فعلى" أي فبنسبة "قدر الفروض" يرد الباقي على أربابها كبنت وأم للبنت النصف وللأم السدس يبقى ثلث يقسم عليهما بنسبة فرضهما فثلاثة أرباع التركة للبنت وربعها للأم فتصح من أصل مسألة الرد أربعة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 49 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.