Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب الثامن: في الرد وكيفية توريث ذوي الأرحام
  3. يعمل في توريث ذوي الأرحام بمذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله

الثلاث" فالمال على أمهاتهم على خمسة بالفرض والرد "فنصيب الأخت من الأبوين لولديها أو أثلاثا و" نصيب الأخت "الأخرى" التي من الأب "كذلك ونصيب الثالثة لولديها بالسوية".

"فصل: والأجداد والجدات الساقطون كل" منهم "بمنزلة ولده" بطنا بطنا لتنزيل أب الأم منزلتها وأبي أم الأب منزلتها "ويقدم" منهم "من انتهى إلى الوارث أو لا" فإن استووا في الانتهاء إليه قسم المال بين الورثة الذين انتهوا إليهم وقسمت حصة كل وارث بين المدلين به "كما سبق".

"فصل" لو "اجتمع أم أبي أم وأبو أم أم فالمال لأبي أم الأم لأنه أسبق" إلى الوارث إذ بعد التنزيل يصيران أبا أم وأم أم "أو" اجتمع "أبو أم أب وأبو أب أم فالمال للأول" لذلك "أو أبو أم أم وأبو أم أب فنصفان" كما يكون بين أم الأم وأم الأب فرضا وردا "أو أبو أب أم، وأم أب أم، وأبو أم أم" فللثالثة المال لذلك "وعلى هذا" فقس فلو اجتمع أبو أب أم أب، وأم أب أم أب، وأبو أب أب أم، وأم أب أب أم فالمال للأولين بينهما نصفين.

"فصل: والخالات والأخوال" في الجهات الثلاث "بمنزلة الأم" فيرثون ما ترثه لو كانت حية "والعمات مطلقا" أي من الجهات الثلاث "والأعمام من الأم بمنزلة الأب" فيرثون نصيبه لأنهم يدلون به إلى الميت "فلو انفردوا" أي كل من الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الأم "فكان الميت من ينزلون" بفتح الزاي "منزلته" فيقسم المال كله بينهم على حسب ما يأخذونه من تركة الأم لو كانت هي الميتة من تركة الأب لو كان هو الميت ففي ثلاث خالات متفرقات للخالة الشقيقة: النصف ولكل من الخالتين الأخريين السدس فيقتسمن المال على خمسة فرضا وردا وفي ثلاثة أخوال متفرقين للخال من الأم السدس، وللخال الشقيق الباقي ولا شيء للخال من الأب لأن الأم لو ماتت عنهم ورثوها كذلك وفي ثلاث عمات متفرقات للعمة الشقيقة النصف، ولكل من الأخريين السدس فيقتسمن المال على خمسة فرضا وردا ولو اجتمع الأخوال المفترقون والخالات المفترقات فثلثا المال للخال والخالة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلثه للخال والخالة للأم كذلك وتصح من تسعة واستشكله الإمام بأن تفضيل الخال من الأم على الخالة منها مخالف للتسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الأم، وما قاله المصنف آخرا من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 51 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.